ابن حزم
399
المحلى
صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار ثمانية آلاف درهم دية أهل الكتاب يومئذ على النصف من دية المسلم وكانت كذلك حيت استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقام خطيبا فقال ألا ان الإبل قد غلت ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنى عشر ألف درهم وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء الفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من أهل الدية قالوا فهذه أحاديث أحسن من التي موهوا بها في أن لدية تكون من الذهب والفضة فما الذي منعهم من أن يأخذوا بها وهم يأخذون برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا وافقت أهواءهم في تقليد مالك وأبي حنيفة كاحتجاجهم بها في أن المرأة أولى بحضانة ولدها ما لم تنكح . والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم وفى الموضحة خمس وغير ذلك فأي دين يبقى مع هذا ، ونسأل الله تعالى التوفيق والعافية * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة بعير بكل أوقية بعير فذلك أربعة آلاف فلما كان عمر رخصت الورق وغلت الإبل فجعلها عمر أوقية ونصفا ثم غلت الإبل ورخصت الورق فجعلها عمر أوقيتين فذلك ثمانية آلاف ثم لم تزل الإبل ترخص وتغلو حتى جعلها عمر اثنى عشر ألف درهم أو ألف دينار ومن البقر مائتي بقرة ومن الشاه الفي شاة * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة قضى أبو بكر الصديق مكان كل بعير بقرتين - يعنى في الدية - ، ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : قال أبو بكر الصديق من كان عقله في الشاء فكل بعير بعشر شياه * ومن طريق حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطأة عن مكحول ان عمر بن الخطاب جعل الدية ثمانية آلاف وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء الفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة * ومن طريق وكيع نا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي عن عبيدة السلماني قال : وضع عمر بن الخطاب الديات فوضع على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم وعلى أهل الإبل مائه من الإبل وعلى أهل البقر مائتي بقرة ثنية ومسنة وعلى أهل الشاء الفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة فهذا هو حديث الحنيفيين الذي لا حديث لهم غيره أفلا يستحيون من العار حسبنا الله ونعم الوكيل * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال في كتاب أبيه أن عمر بن الخطاب شاور السلف حين جند الأجناد فكتب ان على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق أثنى عشر ألف درهم وعلى أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء الفي شاة